قانون

المادة 2 من نظام الاستثمار

المادة الثانية: الهدف من النظام

تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:

1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.

2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.

3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.

5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الاستثمار

ما هدف نظام الاستثمار السعودي؟

يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب.

هل يساوي نظام الاستثمار بين المستثمر السعودي والأجنبي؟

من أهداف النظام المنصوص عليها في هذه المادة ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

هل يهتم النظام بخروج المستثمر من استثماره؟

نعم، من أهداف النظام تسهيل التخارج من الاستثمار أو تصفيته، إلى جانب تسهيل تأسيسه وتملك الأصول فيه.

مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.