المادة 14 من نظام الاستثمار
المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين نظام الاستثمار والأنظمة الخاصة. فهي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بنوعين من الأنظمة:
- الأنظمة الخاصة بجهات أخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة.
- الأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.
معنى ذلك أن المستثمر في نشاط له نظام خاص، أو في منطقة اقتصادية خاصة، يخضع للأحكام الخاصة بذلك النشاط أو تلك المنطقة.
لكن المادة تضع ضمانة مهمة: يتمتع المستثمر في كل الأحوال بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار. أي أن الأنظمة الخاصة قد تضيف أحكامًا أو مزايا، لكن المستثمر لا يفقد الحد الأدنى من الحقوق التي يقررها هذا النظام.
والمادة لا تسمي الأنظمة الخاصة ولا المناطق الاقتصادية بعينها، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة المعنية.
وتسبقها المادة 13 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي هي طرف فيها، وتليها المادة 15 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام. ومن يستثمر في منطقة اقتصادية خاصة أو نشاط منظم بنظام خاص يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لمعرفة الأحكام المنطبقة.
مثال عملي
شركة أجنبية تؤسس مشروعًا في إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة. تخضع الشركة للأنظمة الخاصة بتلك المنطقة، لكنها تتمتع في جميع الأحوال بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الاستثمار
هل ينطبق نظام الاستثمار على المناطق الاقتصادية الخاصة؟
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، لكن المستثمر فيها يتمتع بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
ماذا لو كان لنشاطي نظام خاص؟
تبقى الأنظمة الخاصة التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة نافذة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار.
هل يفقد المستثمر حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخاصة؟
لا، فالمادة تضمن له حدًّا أدنى من الحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار.
مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

