قانون

المادة 15 من نظام الاستثمار

المادة الخامسة عشرة: اللائحة

تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الاستثمار

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار؟

يصدرها وزير الاستثمار.

ما مهلة إصدار لائحة نظام الاستثمار؟

180 يومًا من تاريخ نشر النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، والنظام وفق المادة 16 يُعمل به بمضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.