المادة 11 من نظام الاستثمار
المادة الحادية عشرة: العقوبات
تنظم المادة مخالفات أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة: إنذار بإزالة المخالفة غير الجسيمة، ثم عقوبات تصل إلى غرامة 300,000 ريال وإلغاء التسجيل، تفرضها لجنة مختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
ج- إلغاء التسجيل.
3- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌّ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة جزاء مخالفة المادتين 7 و8، أي التزام المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار، والتزامه بطلب الموافقة قبل الاستثمار في نشاط وارد في قائمة الأنشطة المستثناة أو قبل تغيير الملكية في نشاط مقيد.
أولًا – المخالفة غير الجسيمة: تبلغ الوزارة المستثمر بأي وسيلة تحددها لإزالة المخالفة خلال مدة تحددها اللائحة.
ثانيًا – العقوبات: تُطبق في حالتين: عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة بعد انتهاء المدة، أو ارتكاب مخالفة جسيمة. ويعاقب المستثمر بواحدة أو أكثر من:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 300,000 ريال، ويجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة.
- إلغاء التسجيل.
وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وتحدد اللائحة ما يُعد مخالفة جسيمة وإجراءات ضبط المخالفات.
ثالثًا – اللجنة: يشكّل الوزير بقرار منه لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، بينهم على الأقل مختص في الأنظمة، تنظر المخالفات وتوقع العقوبات، وتراعي في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة قواعد عملها، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها.
ومن صدر بحقه قرار بعقوبة فله وفق المادة 12 التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه. ويحسن في هذه الحالة استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة أجنبية بدأت نشاطًا في الرياض قبل التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وعدّت المخالفة غير جسيمة. أبلغتها الوزارة بإزالتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، لكنها لم تفعل. عندها يجوز للجنة أن توقع عليها عقوبة أو أكثر كالإنذار أو غرامة لا تزيد على 300,000 ريال، مراعيةً حجم المنشأة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الاستثمار
كم غرامة مخالفة نظام الاستثمار؟
غرامة لا تزيد على 300,000 ريال، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وقد تُفرض مع الإنذار أو إلغاء التسجيل أو بدلًا منهما.
هل يعاقب المستثمر مباشرة على المخالفة البسيطة؟
في المخالفة غير الجسيمة تبلغه الوزارة أولًا بإزالتها خلال مدة تحددها اللائحة، ولا يعاقب إلا إذا لم يزلها بعد انتهاء المدة.
من يفرض عقوبات نظام الاستثمار؟
لجنة يشكلها وزير الاستثمار لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مختص في الأنظمة على الأقل.
هل يمكن الاعتراض على العقوبة؟
نعم، تجيز المادة 12 التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ به.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
تنشئ المادة سجلًا وطنيًّا للمستثمرين، وتلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار عدا الأوراق المالية، وتنظم مركز الخدمة الشاملة لطلبات الموافقات.
1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته. 2- على المستثمر
- المادة 8
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة ال
مواد أخرى عن مخالفات الاستثمار وعقوباتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

