قانون

المادة 10 من نظام الاستثمار

المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

تتيح المادة للمستثمر الطرف في أي نزاع، ولو مع جهة حكومية، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يُتفق على غير ذلك، وتجيز للمستثمرين الاتفاق على التحكيم والوساطة والمصالحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:

1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الاستثمار

هل يحق للمستثمر مقاضاة جهة حكومية؟

نعم، للمستثمر الطرف في أي نزاع، بما في ذلك المنازعات مع الجهة المختصة، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

هل يجوز للمستثمرين اللجوء إلى التحكيم؟

نعم، للمستثمرين الاتفاق على تسوية منازعاتهم بالوسائل البديلة، ومنها التحكيم والوساطة والمصالحة.

متى لا يلجأ المستثمر إلى المحكمة؟

إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك، كأن يتفقوا على التحكيم.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.