المادة 12 من نظام الاستثمار
المادة الثانية عشرة: التظلم
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة من وزارة الاستثمار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حق الاعتراض القضائي على قرارات العقوبة. فمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة يجوز له أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.
وأهم ما في المادة:
- نطاقها: قرارات الوزارة التي تتضمن عقوبة، وهي وفق المادة 11 الإنذار، والغرامة التي لا تزيد على 300,000 ريال (ويجوز مضاعفتها عند التكرار)، وإلغاء التسجيل، وتوقعها اللجنة المشكلة بقرار من الوزير.
- المهلة: 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الشخص بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
- الجهة: المحكمة المختصة، والمادة لا تسمي المحكمة بعينها.
لذلك من المهم أن يحتفظ المستثمر بما يثبت تاريخ إبلاغه بالقرار، وأن يتحرك قبل انقضاء المهلة. والمادة لا تبيّن أثر فوات المدة ولا ما إذا كان التظلم يوقف تنفيذ العقوبة، فهذا يُرجع فيه إلى الأنظمة ذات العلاقة.
وتليها المادة 13 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة التي هي طرف فيها. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والاستثمار الأجنبي مبكرًا داخل المهلة.
مثال عملي
شركة أجنبية في الخبر أُبلغت بقرار من وزارة الاستثمار بغرامة لمخالفة أحكام التسجيل. إذا رأت أن القرار غير صحيح فلها أن تتظلم منه أمام المحكمة المختصة، على أن تفعل ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغها بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الاستثمار
كم مدة التظلم من عقوبة وزارة الاستثمار؟
30 يومًا من تاريخ إبلاغ الشخص بقرار العقوبة.
أين يُقدَّم التظلم من قرار العقوبة؟
أمام المحكمة المختصة، كما تنص المادة.
هل تبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور القرار؟
لا، تبدأ المدة من تاريخ إبلاغ من صدر بحقه القرار به.
مواد أخرى عن مخالفات الاستثمار وعقوباتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

