قانون

المادة 4 من نظام الاستثمار

المادة الرابعة: حقوق المستثمر

تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:

أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.

ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.

ج- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.

و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.

ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.

2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الاستثمار

هل يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه خارج السعودية؟

نعم، تكفل المادة حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بما فيها العائدات والأرباح وحصيلة البيع أو التصفية، عبر القنوات النظامية وبأي عملة معترف بها.

هل يمكن مصادرة استثمار المستثمر؟

لا تجوز مصادرته كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، ولا يُنزع ملكه إلا للمصلحة العامة ووفق الإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

هل يُعامل المستثمر الأجنبي مثل السعودي؟

تنص المادة على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

هل يمكن للمستثمر تقديم شكوى لوزارة الاستثمار؟

نعم، تسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها المستثمر وفق إجراءات واضحة وشفافة.

مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.