حقوق المستثمر وحرية الاستثمار في نظام الاستثمار السعودي
حرية الاستثمار في أي قطاع متاح، والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، والمعاملة العادلة، وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي ونزع الملكية بتعويض عادل، وحرية تحويل الأموال وإدارة الاستثمار، وحماية الملكية الفكرية، والتزام المستثمر بالأنظمة، والمحفزات الاستثمارية.
6 مواد
- المادة 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- المادة 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة. ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة. ج- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل…
- المادة 5
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- المادة 6
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك: 1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته. 2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها. 3-…
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.