المادة 16 من نظام الاستثمار
المادة السادسة عشرة: النفاذ
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين أساسيين:
أولًا – موعد النفاذ: يُعمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنظام لا يسري فور نشره، وإنما بعد هذه المدة التي تتيح الاستعداد لتطبيقه.
ثانيًا – الإلغاء:
- يلغي النظام نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ.
- كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويلاحظ أن النظام الملغى كان خاصًّا بالاستثمار الأجنبي، بينما النظام الجديد يخاطب «المستثمر» بشقيه المحلي والأجنبي وفق تعريفات المادة 1.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 15 التي تلزم وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذه، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فيُرجع لمعرفته إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.
ومن لديه استثمار قائم ويحتاج إلى معرفة أثر الانتقال من النظام السابق على وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الاستثمار
متى يبدأ العمل بنظام الاستثمار الجديد؟
يُعمل به بمضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ألغي نظام الاستثمار الأجنبي القديم؟
نعم، ألغى نظام الاستثمار نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ.
ماذا عن الأحكام الأخرى المتعارضة مع النظام؟
تنص المادة على أن النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- المادة 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

