قانون

المادة 16 من نظام الاستثمار

المادة السادسة عشرة: النفاذ

تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الاستثمار

متى يبدأ العمل بنظام الاستثمار الجديد؟

يُعمل به بمضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل ألغي نظام الاستثمار الأجنبي القديم؟

نعم، ألغى نظام الاستثمار نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ.

ماذا عن الأحكام الأخرى المتعارضة مع النظام؟

تنص المادة على أن النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.