قانون

المادة 5 من نظام الاستثمار

المادة الخامسة: التزامات المستثمر

تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الاستثمار

هل يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام بالأنظمة السعودية؟

نعم، تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة.

ما علاقة المستثمر بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها السعودية؟

يلتزم المستثمر بالتقيد بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

هل يشمل هذا الالتزام المستثمر السعودي؟

نعم، فالمادة تخاطب «المستثمر»، وهو وفق تعريفات النظام أي مستثمر محلي أو أجنبي.

مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.