المادة 5 من نظام الاستثمار
المادة الخامسة: التزامات المستثمر
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
بعد أن تعدد المادة 4 حقوق المستثمر، تأتي هذه المادة لتضع الالتزام المقابل: على كل مستثمر، محليًّا كان أو أجنبيًّا وفق تعريف المادة 1، أن يتقيد بأمرين:
- كافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، فالاستثمار لا يعفي صاحبه من أي نظام يسري على نشاطه أو على عمله في المملكة.
- التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، فما التزمت به المملكة دوليًّا يجب أن يراعيه المستثمر أيضًا في استثماره.
والربط بين المادتين واضح: المادة 4 تمنح المستثمر حقوقًا كالمساواة وحرية التحويل وحرية الإدارة، لكنها تمنحها «دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة»، وهذه المادة تؤكد أن الحقوق تُمارس في إطار الالتزام بالأنظمة. كما أن المحفزات الاستثمارية التي تنظمها المادة 6 تُمنح من الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة.
والمادة صيغت بشكل عام ولا تنص بنفسها على جزاء محدد لمخالفتها. ومن يحتاج إلى معرفة الأنظمة التي تسري على نشاط استثماري معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة أجنبية تؤسس مصنعًا في المنطقة الشرقية. تمتعها بحقوق المستثمر في نظام الاستثمار لا يعفيها من الالتزام بكل الأنظمة السارية على نشاطها في المملكة، مثل متطلبات الترخيص الخاصة بالقطاع، ومن مراعاة التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الاستثمار
هل يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام بالأنظمة السعودية؟
نعم، تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة.
ما علاقة المستثمر بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها السعودية؟
يلتزم المستثمر بالتقيد بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
هل يشمل هذا الالتزام المستثمر السعودي؟
نعم، فالمادة تخاطب «المستثمر»، وهو وفق تعريفات النظام أي مستثمر محلي أو أجنبي.
مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- المادة 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المح
- المادة 6
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأ
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

