تسوية منازعات الاستثمار في نظام الاستثمار السعودي
لجوء المستثمر إلى المحكمة المختصة في نزاعاته بما فيها مع الجهة المختصة، والاتفاق على الوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
مادة واحدة
لجوء المستثمر إلى المحكمة المختصة في نزاعاته بما فيها مع الجهة المختصة، والاتفاق على الوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
مادة واحدة