المادة 8 من نظام الاستثمار
المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
قائمة الأنشطة المستثناة وفق تعريف المادة 1 هي قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي. وتنظم هذه المادة ثلاثة أمور:
- إصدار القائمة: تتولى الجهة المختصة إصدارها وتحديثها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشرها.
- الموافقة قبل الاستثمار: على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي نشاط محدد في القائمة، أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
- الموافقة قبل تغيير الملكية: على المستثمر الأجنبي، قبل أي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في القائمة، أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وترفعه الوزارة إلى الجهة المختصة.
لاحظ أن شرط الموافقة قبل الاستثمار يشمل كل أنشطة القائمة، بينما شرط الموافقة قبل تغيير الملكية يخص الأنشطة المقيدة تحديدًا. والمادة لا تبيّن معايير قبول الطلب أو رفضه، ولا تذكر الأنشطة نفسها، فمرجع ذلك القائمة التي تصدرها الجهة المختصة.
وهذا الطلب يأتي إضافة إلى التزام المستثمر الأجنبي في المادة 7 بالتسجيل لدى الوزارة قبل أي استثمار. وتليها المادة 9 التي تجيز للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. ومن يريد التحقق من وضع نشاط معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
مثال عملي
مستثمر أجنبي يملك حصة في شركة بجدة تعمل في نشاط مقيد وارد في القائمة، ويريد بيع جزء من حصته لشريك جديد. قبل إتمام البيع عليه أن يتقدم بطلب موافقة إلى وزارة الاستثمار، التي ترفع الطلب إلى الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الاستثمار
من يصدر قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي؟
تتولى الجهة المختصة إصدار القائمة وتحديثها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشرها.
هل يستطيع الأجنبي الاستثمار في نشاط وارد في القائمة؟
عليه قبل الاستثمار التقدم بطلب إلى وزارة الاستثمار للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
هل أحتاج موافقة لبيع حصتي في نشاط مقيد؟
نعم، على المستثمر الأجنبي قبل أي تغيير في ملكية استثماره في نشاط مقيد وارد في القائمة التقدم بطلب موافقة إلى الوزارة.
مواد أخرى عن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- المادة 9
تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

