المادة 3 من نظام الاستثمار
المادة الثالثة: حرية الاستثمار
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في نظام الاستثمار: يحق للمستثمر أن يستثمر في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار. والمستثمر وفق تعريفات المادة 1 يشمل المستثمر المحلي والأجنبي، وهذا يتسق مع هدف المادة 2 في تسهيل تأسيس الاستثمار وضمان المساواة بينهما.
لكن هذا الحق ليس مطلقًا، فالمادة تقيده صراحةً بثلاثة أمور:
- المادة 8 (قائمة الأنشطة المستثناة): تصدر الجهة المختصة قائمة بالأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي وتنشرها الوزارة، وعلى المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي نشاط مدرج فيها أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وكذلك قبل أي تغيير في ملكية استثماره في الأنشطة المقيدة.
- المادة 9 (حماية الأمن الوطني): للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتمشٍّ مع التزامات المملكة الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
- الأنظمة ذات العلاقة: أي نظام آخر يضع شروطًا أو متطلبات لقطاع أو نشاط معين يظل واجب التطبيق.
وتأتي المادة 4 بعدها لتعدد حقوق المستثمر في استثماره. وعمليًّا، على المستثمر الأجنبي أن يتحقق أولًا من أن النشاط الذي يريده غير وارد في قائمة الأنشطة المستثناة، أو أن يطلب الموافقة إن كان واردًا فيها. ويمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لتقييم نشاط بعينه.
مثال عملي
شركة أجنبية تريد افتتاح نشاط تجاري في الدمام. الأصل أنها تستطيع الاستثمار في أي نشاط متاح، لكن عليها أولًا مراجعة قائمة الأنشطة المستثناة التي تنشرها وزارة الاستثمار؛ فإن كان النشاط مدرجًا فيها فعليها التقدم بطلب موافقة إلى الوزارة قبل البدء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الاستثمار
هل يحق للأجنبي الاستثمار في أي نشاط في السعودية؟
يحق له الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة قائمة الأنشطة المستثناة في المادة 8 وصلاحية الإيقاف لحماية الأمن الوطني في المادة 9 والأنظمة ذات العلاقة.
ماذا لو كان النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة؟
وفق المادة 8 يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب إلى وزارة الاستثمار للموافقة قبل الاستثمار فيه، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
هل يمكن إيقاف استثمار أجنبي بعد بدئه؟
نعم، تجيز المادة 9 للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بشرط أن يكون القرار مبنيًّا على أساس موضوعي ووفق إجراءات اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 8
تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة ال
- المادة 9
تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيا
مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المح
- المادة 5
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- المادة 6
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأ
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

