قانون

المادة 3 من نظام الاستثمار

المادة الثالثة: حرية الاستثمار

تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الاستثمار

هل يحق للأجنبي الاستثمار في أي نشاط في السعودية؟

يحق له الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة قائمة الأنشطة المستثناة في المادة 8 وصلاحية الإيقاف لحماية الأمن الوطني في المادة 9 والأنظمة ذات العلاقة.

ماذا لو كان النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة؟

وفق المادة 8 يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب إلى وزارة الاستثمار للموافقة قبل الاستثمار فيه، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

هل يمكن إيقاف استثمار أجنبي بعد بدئه؟

نعم، تجيز المادة 9 للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بشرط أن يكون القرار مبنيًّا على أساس موضوعي ووفق إجراءات اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.