المادة 1 من نظام الاستثمار
المادة الأولى: التعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.
المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام: كل لفظ تعرّفه يُفهم بالمعنى المحدد هنا أينما ورد في نظام الاستثمار، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأهم هذه التعريفات:
- الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا أو إدارته، بهدف تحقيق منفعة اقتصادية.
- رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية وفق ما تحدده اللائحة، ويشمل خصوصًا الأسهم والحصص في الشركات، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة والمنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والتراخيص والتصاريح الممنوحة بموجب نظام. ولا يدخل فيه القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
- المستثمر المحلي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر ويحمل الجنسية السعودية، أما المستثمر الأجنبي فهو كل من يستثمر ولا يُعد مستثمرًا محليًّا.
- المحفزات الاستثمارية: المزايا أو التسهيلات أو الاستثناءات التي تُقدَّم للمستثمر لتشجيعه، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
- الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، والوزارة هي وزارة الاستثمار.
- العملة المعترف بها: أي عملة يعترف بها البنك المركزي السعودي.
وتحيل المادة في تعريف قائمة الأنشطة المستثناة إلى المادة 8، التي تجعل إصدار القائمة وتحديثها من مهام الجهة المختصة وتتولى الوزارة نشرها، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب موافقة الوزارة قبل الاستثمار في أي نشاط مدرج فيها. وتتسق هذه التعريفات مع أهداف النظام في المادة 2، ومنها ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
مثال عملي
شركة أجنبية اشترت حصة في شركة قائمة في الرياض، ورجل أعمال سعودي أسس مصنعًا في جدة. كلاهما يمارس «استثمارًا» بمعنى المادة لأن الحصص في الشركات والأصول تُعد رأس مال، لكن الشركة تُعد مستثمرًا أجنبيًّا لأنها لا تحمل الجنسية السعودية، بينما يُعد رجل الأعمال مستثمرًا محليًّا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الاستثمار
من هو المستثمر الأجنبي في نظام الاستثمار السعودي؟
هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاستثمار ولا يُعد مستثمرًا محليًّا، أي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
هل تُعد القروض والسندات رأس مال في نظام الاستثمار؟
لا، فالمادة تنص صراحة على أن رأس المال لا يشمل القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
ما المقصود بقائمة الأنشطة المستثناة؟
هي قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة 8، وتصدرها الجهة المختصة وتنشرها وزارة الاستثمار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- المادة 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

