المادة 13 من نظام الاستثمار
المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة تنسيق بين نظام الاستثمار والاتفاقيات الدولية. ومعناها أن تطبيق أحكام النظام لا يمس أي التزام على المملكة بموجب اتفاقية دولية، متى توافر شرطان:
- أن تكون الاتفاقية نافذة.
- أن تكون المملكة طرفًا فيها.
فإذا التزمت المملكة في اتفاقية دولية نافذة بأمر يتعلق بالاستثمار، فإن أحكام النظام تُطبق بما لا يخل بهذا الالتزام. والمادة لا تذكر اتفاقيات بعينها، ولا تبيّن مضمون هذه الالتزامات، فمرجع ذلك نصوص الاتفاقيات نفسها.
وتسبقها المادة 12 الخاصة بالتظلم من قرارات العقوبة خلال 30 يومًا أمام المحكمة المختصة، وتليها المادة 14 التي تقرر أن النظام لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع ضمان حد أدنى من الحقوق المنصوص عليها في النظام للمستثمر.
ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت اتفاقية دولية معينة تؤثر في استثماره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الاستثمار
هل يتعارض نظام الاستثمار مع الاتفاقيات الدولية؟
تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
هل تشمل المادة الاتفاقيات غير النافذة؟
المادة تتحدث عن الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
أين أجد الالتزامات الدولية المقصودة؟
المادة لا تذكر اتفاقيات بعينها، فيُرجع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية النافذة التي المملكة طرف فيها.
مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- المادة 15
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

