الربان وسلطاته وواجباته في النظام البحري التجاري السعودي
تعيين الربان وعزله وانفراده بقيادة السفينة وإدارتها وعدم تخليه عنها، وسلطته في التوثيق وتسجيل المواليد والوفيات والجرائم على السفينة، ووكالته عن المجهز، ومسك دفتر الوقائع والوثائق، وتصرفاته عند الضرورة في الاقتراض والإصلاح وحظر بيعه السفينة والتجارة لحسابه.
29 مادة
- المادة 100
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، والعرف البحري، والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي…
- المادة 102
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة، وله إيقاع العقوبات التأديبية، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال المدنية. 2- على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعته والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة…
- المادة 106
إذا وقعت جريمة على السفينة يجمع الربان الاستدلالات ويجري التحريات العاجلة حتى وصول السلطات، وله التحفظ على المتهم وحفظ الأدلة، ثم يسلم تقريره والمضبوطات في أول ميناء سعودي.
1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة. 2- يحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا…
- المادة 107
الربان وكيل عن المجهز ويمثله قضائيًا في أعمال السفينة والرحلة، ولا يُحتج بتحديد المسؤولية الوارد على وكالته على الغير حسن النية، وتثبت وكالته فقط حيث لا يوجد المجهز أو وكيله.
1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة. 2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس…
- المادة 108
يلتزم الربان باتباع تعليمات المجهز في وظائفه التجارية، وبإبلاغه وفقًا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.
على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.
- المادة 109
يجب على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات المتعلقة بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية.
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
- المادة 110
يمسك الربان دفتر الوقائع الرسمي المؤشر عليه من مكتب التسجيل مرقم الصفحات ويدون فيه ما تحدده اللوائح، ويقدمه للتأشير خلال 24 ساعة من الوصول، وخارج المملكة لدى ممثليتها.
1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر الوقائع الرسمي للسفينة إلى مكتب…
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء. 2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر…
- المادة 112
للربان عند الضرورة الملحة الاقتراض بضمان السفينة وأجرتها ثم الشحنة بإذن المحكمة أو الممثلية، وإن تعذر بيع من البضائع بإذن، وللشاحنين الاعتراض وطلب التفريغ بأداء الأجرة كاملة.
1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى كانت السفينة داخل المملكة، وإن كانت السفينة خارجها فمن…
- المادة 113
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
- المادة 114
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن…
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة. 2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على…
- المادة 116
يحمي الربان مصالح المالك والمجهز والبحارة والركاب وأصحاب الشحنة، ويقوم عند الضرورة بكل عمل عاجل لسلامة الأرواح والسفينة والشحنة، ويبلغ المجهز قبل الإجراء غير العادي إن أمكن.
1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب وذوي الحقوق على الشحنة. 2- على الربان أن يقوم في حالة الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح، والمحافظة على السفينة والشحنة. ومع ذلك يجب عليه إبلاغ المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي، إذا سمحت…
- المادة 160
في إيجار السفينة المجهزة يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية، وتنتقل الإدارة التجارية ونفقاتها كالوقود ورسوم الموانئ والإرشاد إلى المستأجر ما لم يُتفق على خلافه، ويلتزم الربان بتعليماته فيها.
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة. 2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الإيجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان بتنفيذ تعليمات المستأجر المتعلقة بهذه الإدارة.
- المادة 168
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها.
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
- المادة 190
للربان قبل السفر إخراج البضائع غير المذكورة في السند أو نقلها بأجرة المثل مع التعويض، وأثناء السفر إلقاؤها في البحر إذا أضرت أو كلفت أكثر من قيمتها أو كانت ممنوعة.
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض. 2- إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه…
- المادة 205
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
- المادة 247
تمنع المادة الربان من حبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. وعليه -كلما أمكن ذلك- أن يبلغ السفن الأخرى باسم سفينته…
- المادة 259
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
- المادة 260
تُلزم المادة كل ربان بإنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك دون تعريض سفينته أو من عليها للخطر، وتجعل المجهز مسؤولًا أيضًا إن وقعت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. 2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات…
- المادة 286
تمنح المادة الربان حق الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب إدراجها في الخسارة المشتركة ما لم يقدم صاحبها ضمانًا كافيًا لنصيبه، وتحيل تقدير الضمان إلى المحكمة عند الخلاف.
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.
- المادة 369
تلزم المادة السفينة الخاضعة للإرشاد برفع إشارة طلب المرشد قبل دخول منطقة الإرشاد أو التحرك فيها أو الخروج منها، والربان بإبلاغ المرشد ببيانات السفينة ووضعها بغرفة القيادة.
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. 2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات موضوعة في…
- المادة 370
تبقي المادة قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد، وتعفي المرشد وجهته من أضرار السفينة المرشَدة، وتحمّل المجهز أضرار الغير بأخطاء المرشد، وأضرار سفينة الإرشاد والمرشد وبحارتها مع استثناءات.
1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد. 4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء…
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوّغ مقبول. 2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على تعليمات صريحة منه.