ساري
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي
- عدد المواد
- 24
- مواد نافذة
- 24
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 14/8/1428هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
تصفّح اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها حسب الموضوع
مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
الفصل الأول: جهاز تفتيش العملالمواد 1–6
- المادة 1تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
- المادة 2تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
- المادة 3تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
- المادة 4تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
- المادة 5تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
- المادة 6تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهمالمواد 7–10
- المادة 7تحدد المادة السابعة مهمات المفتشين في مكاتب العمل، ومنها مراقبة تطبيق نظام العمل بالزيارات، وشرح غرض الزيارة بلطف، ومعاونة العمال وأصحاب العمل، وإعداد التقارير.
- المادة 8تلزم المادة الثامنة مفتشي العمل ورؤساءهم بتزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، ونصحهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة، وتشجيع التعاون بينهم.
- المادة 9تلزم المادة التاسعة مفتشي العمل ورؤساءهم بالتعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء لتحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية واستقرار علاقات العمل.
- المادة 10توجب المادة العاشرة على مفتشي العمل معالجة المشكلات بمهارة ونزاهة وإنصاف، وتمنعهم من أي مصلحة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ومن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات.
الفصل الثالث: صلاحيات مفتشي العملالمواد 11–12
- المادة 11تحدد المادة الحادية عشرة صلاحيات مفتش العمل: دخول أماكن العمل، وفحص السجلات والوثائق وأخذ صور منها، وأخذ العينات وفحص الآلات، وسؤال صاحب العمل والعمال.
- المادة 12تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشيةالمواد 13–15
- المادة 13تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.
- المادة 14تقرر المادة الرابعة عشرة أن تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يكون بتعليمات خطية وأوامر من رئيس التفتيش تتضمن المنشآت وأوقات التفتيش وأسماء المفتشين.
- المادة 15توجب المادة الخامسة عشرة على المفتشين المكلفين بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بالنتائج إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاتهالمواد 16–24
- المادة 16توجب المادة السادسة عشرة تكثيف الزيارات التفتيشية، خاصة للمنشآت غير المرضية في صحة العمال وسلامتهم أو التي تجري فيها عمليات خطرة، والعودة مبكرًا عند اكتشاف إخلال خطير.
- المادة 17توجب المادة السابعة عشرة أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه، فلا يقتصر على ناحية خاصة، ويزور المفتش المنشأة كلها.
- المادة 18تجعل المادة الثامنة عشرة تفتيش المنشأة لمفتش واحد ما لم يكلف المدير أكثر، وتجيز الاستعانة بمختصي الصحة والسلامة من وزارات أخرى عند عدم وجودهم بالمكتب.
- المادة 19توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
- المادة 20توجب المادة العشرون على مفتشي العمل الحرص والأمانة والدقة، وأن يبنوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، ويمتنعوا عن إبداء ملحوظات عن أمور لا يلمون بها إلمامًا كافيًا.
- المادة 21تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
- المادة 22توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
- المادة 23تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
- المادة 24تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.