المادة 24 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأخيرة أمرين:
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل بها من تاريخ نشرها.
والنشر في الجريدة الرسمية هو ما يجعل اللائحة معلومة للكافة. ومعنى ذلك أن أحكام اللائحة تصبح ملزمة لجهاز التفتيش والمفتشين، وتنطبق على الزيارات التفتيشية، من تاريخ النشر لا من تاريخ إصدارها. ولا يذكر النص تاريخ النشر نفسه، فيرجع إليه في عدد الجريدة الرسمية الذي نشرت فيه. ولا ينص على فترة انتقالية بين النشر والعمل بها.
ومن تاريخ النفاذ تصبح قواعد اللائحة هي المرجع في:
- صلاحيات المفتش أثناء الزيارة (المادة 11).
- التدابير بحق المخالفين (المادة 12).
- إجراءات تحرير محضر المخالفة (المادة 22).
- واجبات المفتش في النزاهة والدقة (المادتان 10 و20).
ولمن لديه سؤال عن تطبيق هذه الأحكام على زيارة أو مخالفة بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل؟
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أين تنشر لائحة تفتيش العمل؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أ
- المادة 19
توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلاف
- المادة 22
توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخال
- المادة 23
تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

