تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: صلاحيات مفتشي العمل

تحدد المادة الحادية عشرة صلاحيات مفتش العمل: دخول أماكن العمل، وفحص السجلات والوثائق وأخذ صور منها، وأخذ العينات وفحص الآلات، وسؤال صاحب العمل والعمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحيات التالية :

أ - الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشاة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه ، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب.

ب - فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال ، والحصول على صور ومستخرجات منها ، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم .

ج - الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها ، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات .

د - سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام ، ليمكن في ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد .

هـ - بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل ، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

هل يحق لمفتش العمل الدخول دون موعد مسبق؟

نعم، بل لا يجوز بأي حال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية، ويبلغ المفتش صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله المنشأة مع إبراز بطاقته ما لم ير أن الإبلاغ يضر بمهمته.

هل يمكن لمفتش العمل أخذ صور من سجلات المنشأة؟

نعم، له فحص السجلات والوثائق المتعلقة بالعمال والحصول على صور ومستخرجات منها.

هل يسأل مفتش العمل العمال بعيدًا عن صاحب العمل؟

له سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو بحضور شهود في الموضوعات المتصلة بتنفيذ النظام.

هل يستطيع مفتش العمل إلزام المنشأة بتعديل الآلات؟

له إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية من مخاطر العمل والآلات.

مواد أخرى عن صلاحيات مفتش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.