جهاز تفتيش العمل في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي
تعريف تفتيش العمل ومفتشي العمل المسمين بقرار وزير العمل، وتأليف الجهاز من إدارة مركزية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل، وشروط تبديل المفتشين وتكليفهم بواجبات إضافية، ويمين المفتش وبطاقته، ومهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل.
6 مواد
- المادة 1
تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
- المادة 2
تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
- المادة 3
تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .
- المادة 4
تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) . ويُعد - بعد أداء اليمين - محضر تحال نسخة منه…
- المادة 5
تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
- المادة 6
تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة . ج - وضع مشاريع…