المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الخامسة · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وسيلة إثبات صفة المفتش، وهي البطاقة الرسمية:
- محتواها: صورة المفتش، والختم الرسمي للوزارة.
- الغرض: إثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل.
- الإعادة: على المفتش إعادة البطاقة عند تركه عمله في التفتيش، فلا تبقى معه بعد زوال صفته.
وترتبط هذه البطاقة بالمادة 11، التي تنص على أن المفتش يدخل أماكن العمل بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله المنشأة مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش.
ويعني ذلك عمليًا أن البطاقة هي ما يعرف به صاحب العمل أن الشخص الذي أمامه مفتش رسمي. كما أن إلزام المفتش بإعادتها عند ترك العمل يمنع استخدامها بعد انتهاء صفته.
ولمن لديه شك في صفة شخص يدعي أنه مفتش عمل، أو واجه مشكلة في زيارة تفتيشية، أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
مثال عملي
حضر شخص إلى ورشة في الرياض وقال إنه مفتش عمل. قبل دخوله، أبلغ مدير الورشة بصفته وأبرز بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة، وهي البطاقة التي تثبت صفته الرسمية وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
كيف يثبت مفتش العمل صفته الرسمية؟
يحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة لإثبات صفته عند قيامه بمهمات التفتيش.
هل يحتفظ المفتش ببطاقته بعد تركه العمل؟
لا، عليه إعادة البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل
- المادة 1
تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
- المادة 2
تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
- المادة 3
تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات
- المادة 4
تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي
- المادة 6
تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

