المادة 7 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة السابعة · الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم
تحدد المادة السابعة مهمات المفتشين في مكاتب العمل، ومنها مراقبة تطبيق نظام العمل بالزيارات، وشرح غرض الزيارة بلطف، ومعاونة العمال وأصحاب العمل، وإعداد التقارير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية:
أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ب - زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقاً للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل - أو ممثله - مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.
ج - تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية .
د - معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال ، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة ، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل .
هـ - دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن .
و - إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها ، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها .
ى - إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن ، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يقوم به المفتش في مكتب العمل:
- المراقبة: مراقبة تطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة للتفتيش، بالتحقق عبر الزيارات من تنفيذ الاحتياطات والشروط النظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
- الزيارات: زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافه وفق التعليمات، مع التزامه بأن يشرح لصاحب العمل أو ممثله مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب ثقته.
- التقارير: عن جميع ملحوظاته ومشاهداته المتعلقة بتطبيق الأحكام.
- المعاونة والإرشاد: معاونة العمال وأصحاب الأعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق لتطبيق النظام واللوائح والتعليمات.
- دراسة ظروف العمل ورفع تقارير للوزارة، خاصة عن أوجه النقص التي لم تعالجها الأنظمة.
- تقرير شهري عن نشاط التفتيش في منطقة المكتب، يشمل المنشآت المفتشة وعدد المخالفات ونوعها والمعوقات والمقترحات.
- تقرير سنوي عن نشاط التفتيش ونتائجه وآثاره، وتصدر الوزارة تعليمات عن تنظيم التقريرين ونماذجهما.
فدور المفتش رقابي وإرشادي معًا. وتتكامل هذه المهمات مع صلاحياته في المادة 11 والتدابير التي يتخذها في المادة 12. ولصاحب العمل أو العامل الذي لديه سؤال عن زيارة تفتيشية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ما مهام مفتش العمل؟
مراقبة تطبيق نظام العمل بالزيارات التفتيشية، وتقديم التقارير، ومعاونة العمال وأصحاب العمل وإرشادهم، ودراسة ظروف العمل، وإعداد تقارير شهرية وسنوية.
هل يجب على مفتش العمل شرح سبب زيارته؟
نعم، يلتزم بأن يشرح لصاحب العمل أو ممثله مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين.
هل يساعد مفتش العمل المنشآت أم يراقبها فقط؟
يجمع بين الأمرين؛ فمن مهامه معاونة العمال وأصحاب الأعمال وإرشادهم إلى أفضل طرق تطبيق النظام.
مواد أخرى عن مهمات مفتش العمل وواجباته
- المادة 8
تلزم المادة الثامنة مفتشي العمل ورؤساءهم بتزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، ونصحهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة، وتشجيع التعاون بينهم.
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم
- المادة 9
تلزم المادة التاسعة مفتشي العمل ورؤساءهم بالتعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء لتحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية واستقرار علاقات العمل.
على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية ، لإيجاد جو من الاستقرار في عل
- المادة 10
توجب المادة العاشرة على مفتشي العمل معالجة المشكلات بمهارة ونزاهة وإنصاف، وتمنعهم من أي مصلحة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ومن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات.
على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المع
- المادة 20
توجب المادة العشرون على مفتشي العمل الحرص والأمانة والدقة، وأن يبنوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، ويمتنعوا عن إبداء ملحوظات عن أمور لا يلمون بها إلمامًا كافيًا.
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

