المادة 6 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة السادسة · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية :
أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه .
ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة .
ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام .
د - إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل .
هـ - إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها.
و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها .
ز - تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم .
ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل .
ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
الإدارة المركزية هي المستوى الأعلى في جهاز التفتيش وفق المادة 2، وتحدد هذه المادة مهماتها:
- الإشراف والتوجيه: الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه.
- صحة العمال وسلامتهم: الاهتمام بوقايتهم من أخطار الآلات والأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي بكل الوسائل الممكنة.
- التنظيم: وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام.
- التقرير السنوي العام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة وفق المادة 206 من نظام العمل.
- النماذج: إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات وتزويد دوائر التفتيش بها.
- دراسة التقارير الشهرية لدوائر التفتيش وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها.
- التدريب: تنظيم دورات لمفتشي العمل أو المشاركة في تنظيمها.
- الجولات التوجيهية لتفقد سير العمل في دوائر التفتيش في المكاتب.
- أي مهمات أخرى تدخل في نطاق تفتيش العمل.
وتتصل هذه المهمات بالمادة 7، التي تلزم المفتشين في المكاتب بإعداد تقارير شهرية وسنوية، وبالمادة 23 الخاصة بالنماذج المعتمدة. ولمن لديه استفسار عن التزامات منشأته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ما دور الإدارة المركزية لتفتيش العمل؟
الإشراف على المفتشين وتوجيههم، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، ووضع مشاريع القرارات، وإعداد التقرير السنوي والنماذج، ودراسة التقارير الشهرية، والتدريب، والجولات التوجيهية.
هل تهتم إدارة تفتيش العمل بالسلامة المهنية؟
نعم، من مهماتها الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلات والأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي.
مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل
- المادة 1
تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
- المادة 2
تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
- المادة 3
تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات
- المادة 4
تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي
- المادة 5
تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

