المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة التاسعة عشرة · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية:
أ - البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها وأسماء الذين قابلهم.
ب - تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تأسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) .
ج - عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم .
د - ملخصاً لما قام به المفتش من إعمال وإجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتأكد من تنفيذ المنشاة للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
بعد كل تفتيش يعد المفتش تقريرًا عن كل منشأة زارها، ويرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم. ويجب أن يتضمن:
- البيانات الإدارية للزيارة: اسم المفتش، وتاريخ الزيارة ووقتها، وأسماء من قابلهم.
- تعريف المنشأة: اسمها، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تأسيسها، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها.
- بيانات العمال: عددهم مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم.
- ملخص الإجراءات: ما قام به المفتش من أعمال وإجراءات خلال التفتيش للتأكد من تنفيذ المنشأة لالتزامات نظام العمل ولوائحه وقراراته.
فالتقرير وثيقة إدارية يرفعها المفتش لرئيسه، والقرار فيما يلزم بعدها يعود للرئيس بعد دراسته. ويختلف التقرير عن محضر ضبط المخالفة الذي تنظمه المادة 22 ويحرر في مكان العمل ويوقعه صاحب العمل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 15 الخاصة بتقارير التفتيش خارج الدوام، وبالتقارير الشهرية في المادة 7. ولمن يريد معرفة ما يترتب على تقرير تفتيش عن منشأته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ماذا يتضمن تقرير مفتش العمل؟
البيانات الإدارية للزيارة، وتعريف المنشأة، وعدد العمال وجنسياتهم وجنسهم وسنهم، وملخصًا لما قام به المفتش من إجراءات.
لمن يرفع مفتش العمل تقريره؟
لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه.
هل تقرير التفتيش هو محضر المخالفة؟
لا، التقرير يعد عن كل تفتيش ويرفع للرئيس، أما محضر ضبط المخالفة فتنظمه المادة 22.
مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أ
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلاف
- المادة 22
توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخال
- المادة 23
تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

