صلاحيات مفتش العمل في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي
دخول أماكن العمل وفحص السجلات والوثائق وأخذ العينات، والتدابير بحق المخالفين من النصح والتنبيه الشفهي والإنذار الكتابي بمهلة وتحرير محضر ضبط المخالفة.
مادتان
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة صلاحيات مفتش العمل: دخول أماكن العمل، وفحص السجلات والوثائق وأخذ صور منها، وأخذ العينات وفحص الآلات، وسؤال صاحب العمل والعمال.
يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحيات التالية : أ - الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشاة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه ، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار…
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية : أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل . ب - توجيه…