المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية
تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها
مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية :
أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها ، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين .
ويكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها .
ب - ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه ما يلي :
1- اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة .
2 - المنشآت التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع .
3 - تاريخ وموعد الزيارة .
4- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العامّ التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشأة وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأمراض المهنة .
ج - يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها ، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة ، وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءاً من دوامه في مكتب العمل للأعمال الإدارية والكتابية ، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس في التفتيش.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة التخطيط لزيارات التفتيش خلال ساعات الدوام الرسمي. فرئيس تفتيش العمل في كل مكتب ينظمها ببرامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب، وفق الأسس الآتية:
أ- توزيع المنشآت على المفتشين: يراعى فيه عدد المنشآت في نطاق المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد عمالها وفئاتهم، وتنوع الأحكام المطلوب مراقبتها، والوسائل المادية المتاحة للمفتشين. ويكون التوزيع بأوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب وتبلغ للمفتشين، ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل، مع إبلاغ وكالة الوزارة للشؤون العمالية بصورة منها.
ب- البرنامج الأسبوعي يحدد: اسم المفتش، والمنشآت التي يفتشها كل يوم، وتاريخ الزيارة وموعدها، ونوعها؛ فيميز بين زيارات التفتيش العام التي تفحص ظروف العمل من جميع النواحي، والزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وفحص الشكاوى والحوادث وأمراض المهنة.
ج- توقيت الزيارة: أن تكون أثناء ممارسة المنشأة نشاطها الكامل، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيها. وعلى المفتش أن يخصص جزءًا من دوامه للأعمال الإدارية والكتابية دون أن يؤثر ذلك على وقت التفتيش.
وهذا البرنامج داخلي للمكتب، ولا يعني إبلاغ المنشأة مسبقًا، فالمادة 11 تمنع الإخبار المسبق عن الزيارة. أما التفتيش خارج الدوام فتنظمه المادة 14. ولمن لديه استفسار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
هل تبلغ المنشأة بموعد زيارة مفتش العمل؟
البرنامج الأسبوعي تنظيم داخلي لمكتب العمل، والمادة 11 لا تجيز بأي حال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية.
ما أنواع الزيارات التفتيشية؟
زيارات التفتيش العام التي تفحص ظروف العمل من جميع النواحي، وزيارات خاصة كإعادة التفتيش وفحص الشكاوى والحوادث وأمراض المهنة.
متى يفترض أن يزور المفتش المنشأة؟
أثناء ممارسة المنشأة نشاطها الكامل، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيها.
مواد أخرى عن تنظيم الزيارات التفتيشية
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة أن تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يكون بتعليمات خطية وأوامر من رئيس التفتيش تتضمن المنشآت وأوقات التفتيش وأسماء المفتشين.
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأ
- المادة 15
توجب المادة الخامسة عشرة على المفتشين المكلفين بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بالنتائج إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة تكثيف الزيارات التفتيشية، خاصة للمنشآت غير المرضية في صحة العمال وسلامتهم أو التي تجري فيها عمليات خطرة، والعودة مبكرًا عند اكتشاف إخلال خطير.
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية
- المادة 17
توجب المادة السابعة عشرة أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه، فلا يقتصر على ناحية خاصة، ويزور المفتش المنشأة كلها.
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصا
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة تفتيش المنشأة لمفتش واحد ما لم يكلف المدير أكثر، وتجيز الاستعانة بمختصي الصحة والسلامة من وزارات أخرى عند عدم وجودهم بالمكتب.
أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة . ب - إذا لم يكن هناك مفتشون م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

