المادة 1 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الأولى · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تبدأ اللائحة بتعريف محورها، وهو تفتيش العمل. ووفق هذه المادة يتكون التعريف من ثلاثة عناصر:
- الطبيعة: تفتيش العمل هو «المهمات» التي يقوم بها مفتشو العمل.
- من هم المفتشون: الأشخاص الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه. فلا يعد مفتشًا إلا من صدر بتسميته قرار من الوزير.
- الغاية: تنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 196 من نظام العمل.
ولا تعرض هذه المادة مضمون المادة 196 من نظام العمل، فيرجع إليها في النظام نفسه. أما تفاصيل مهمات المفتشين وصلاحياتهم في هذه اللائحة فتأتي في الفصلين الثاني والثالث منها، ومنها المادة 7 (المهمات والواجبات) والمادة 11 (الصلاحيات).
ويفيد هذا التعريف صاحب العمل والعامل معًا؛ فالمفتش يستمد صفته من قرار الوزير، وتنص المادة 5 على أنه يحمل بطاقة تثبت صفته الرسمية. ولمن يواجه زيارة تفتيشية أو مخالفة ويريد معرفة موقفه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ما المقصود بتفتيش العمل؟
المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 196 من نظام العمل.
من يسمي مفتشي العمل؟
وزير العمل بقرار منه.
مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل
- المادة 2
تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
- المادة 3
تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات
- المادة 4
تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي
- المادة 5
تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه ل
- المادة 6
تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

