المادة 21 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
لا ينتهي دور المفتش عند اكتشاف المخالفة، بل تلزمه هذه المادة بالمتابعة:
- نطاقها: المنشآت التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له.
- طريقتها: زيارات متتالية.
- توقيتها: بعد منح المنشأة مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
فالنص يوازن بين أمرين: إعطاء المنشأة فرصة حقيقية لتصحيح وضعها، وعدم ترك المخالفة دون متابعة. ولا يحدد مدة المهلة بالأيام، بل يصفها بأنها «كافية ومعقولة»، وتقديرها يختلف بحسب نوع المخالفة.
وتتصل هذه المادة بالفقرة (ج) من المادة 12، التي تجيز للمفتش توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، وبالمادة 16 التي توجب العودة المبكرة عند اكتشاف إخلال خطير. كما أن المادة 13 تذكر «إعادة التفتيش» ضمن أنواع الزيارات الخاصة.
ولصاحب العمل الذي منح مهلة ويريد تقدير ما يلزمه خلالها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
مثال عملي
اكتشف مفتش عمل في مطعم بالرياض أن بعض الاشتراطات الصحية للعمال غير مطبقة، فمنح المطعم مهلة معقولة لتصحيح الوضع. وبعد انتهائها عاد في زيارة متابعة للتحقق من تلافي المخالفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
هل يعطي مكتب العمل مهلة لتصحيح المخالفة؟
تنص المادة على متابعة المنشآت المخالفة بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
كم مدة مهلة تصحيح المخالفة؟
لا تحدد المادة مدة بالأيام، وتصفها بأنها مهل كافية ومعقولة.
هل يعود مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟
نعم، عليه متابعة المنشأة المخالفة بزيارات متتالية.
مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أ
- المادة 19
توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ
- المادة 22
توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخال
- المادة 23
تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

