المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة العشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
توجب المادة العشرون على مفتشي العمل الحرص والأمانة والدقة، وأن يبنوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، ويمتنعوا عن إبداء ملحوظات عن أمور لا يلمون بها إلمامًا كافيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً ، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معيارًا لجودة عمل المفتش وملحوظاته:
- الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة به.
- المشاهدة الشخصية: أن يؤسس ملحوظاته على ما يشاهده بنفسه، لا على ما يسمعه أو يفترضه.
- الامتناع الكلي عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلم بها إلمامًا كافيًا.
والغاية التي ينص عليها النص هي الحفاظ على ثقة أصحاب العمل والعمال بالمفتشين.
وتتصل هذه المادة بما يكتبه المفتش في تقريره وفق المادة 19، وبما يسجله في محضر ضبط المخالفة وفق المادة 22. كما تنسجم مع المادة 18 التي تجيز الاستعانة بالمختصين في الصحة والسلامة عند عدم وجودهم في المكتب، فالمفتش لا يبدي ملحوظات فنية لا يلم بها.
ولا تحدد المادة أثر مخالفة المفتش لهذا الواجب على صحة الملحوظة أو المحضر. ولصاحب العمل الذي يرى أن ملحوظات المفتش لم تبن على مشاهدة صحيحة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية لمعرفة طريق الاعتراض المناسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
على ماذا يبني مفتش العمل ملحوظاته؟
على ما يشاهده بنفسه، مع توخي الحرص والأمانة والدقة.
هل يجوز لمفتش العمل إبداء ملحوظات في أمور لا يعرفها؟
لا، عليه الامتناع كليًا عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلم بها إلمامًا كافيًا.
مواد أخرى عن مهمات مفتش العمل وواجباته
- المادة 7
تحدد المادة السابعة مهمات المفتشين في مكاتب العمل، ومنها مراقبة تطبيق نظام العمل بالزيارات، وشرح غرض الزيارة بلطف، ومعاونة العمال وأصحاب العمل، وإعداد التقارير.
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية: أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ،
- المادة 8
تلزم المادة الثامنة مفتشي العمل ورؤساءهم بتزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، ونصحهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة، وتشجيع التعاون بينهم.
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم
- المادة 9
تلزم المادة التاسعة مفتشي العمل ورؤساءهم بالتعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء لتحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية واستقرار علاقات العمل.
على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية ، لإيجاد جو من الاستقرار في عل
- المادة 10
توجب المادة العاشرة على مفتشي العمل معالجة المشكلات بمهارة ونزاهة وإنصاف، وتمنعهم من أي مصلحة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ومن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات.
على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

