المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثانية · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل
تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة البناء الإداري لتفتيش العمل، وهو من مستويين:
- إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية. وتبين المادة 6 مهماتها، ومنها الإشراف على المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ووضع مشاريع القرارات والتعليمات، وإعداد النماذج والتقرير السنوي العام.
- أجهزة فرعية في مكاتب العمل، وهي التي يعمل فيها المفتشون ميدانيًا ويزورون المنشآت. وتبين المادة 7 مهماتهم وواجباتهم.
وهذا التقسيم يفسر توزيع الأدوار في اللائحة: الإدارة المركزية تخطط وتوجه وتراقب، والأجهزة الفرعية تنفذ الزيارات وتعد التقارير الشهرية والسنوية، وتدرس الإدارة المركزية التقارير الشهرية وتدققها وفق المادة 6.
ويفيد صاحب العمل أن يعرف أن المفتش الذي يزور منشأته يتبع مكتب العمل في منطقته، وأن هناك إدارة مركزية تشرف على أعمال المفتشين. ولمن لديه ملاحظة على إجراء تفتيشي أو مخالفة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
مم يتكون جهاز تفتيش العمل؟
من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية، ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
أين يعمل مفتشو العمل الميدانيون؟
في الأجهزة الفرعية لتفتيش العمل في مكاتب العمل.
مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل
- المادة 1
تعرف المادة الأولى تفتيش العمل بأنه المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه لتنفيذ اختصاصاتهم في المادة 196 من نظام العمل.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
- المادة 3
تمنع المادة الثالثة تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا بقرار من الوزير، ودون تعارض مع واجباتهم أو إخلال بصلاحيتهم وحيدتهم.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات
- المادة 4
تلزم المادة الرابعة مفتشي العمل بأداء يمين أمام وزير العمل قبل مباشرة مهماتهم، يتعهدون فيها بالأمانة وحفظ الأسرار ولو بعد ترك الوظيفة، ويعد بها محضر.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي
- المادة 5
تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه ل
- المادة 6
تعدد المادة السادسة مهمات الإدارة المركزية لتفتيش العمل، ومنها الإشراف على المفتشين، والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم، وإعداد النماذج والتقرير السنوي، وتدريب المفتشين.
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

