تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثانية · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

تبين المادة الثانية أن جهاز تفتيش العمل يتألف من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية وأجهزة فرعية في مكاتب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

مم يتكون جهاز تفتيش العمل؟

من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية، ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.

أين يعمل مفتشو العمل الميدانيون؟

في الأجهزة الفرعية لتفتيش العمل في مكاتب العمل.

مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.