المادة 20 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة العشرون
تقرر المادة تكوين لجان بقرار من الرئيس لتسجيل مصانع المستحضرات ومنتجاتها، وتحيل شروط التسجيل وعمل اللجان إلى اللائحة، ومكافآتها إلى المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوَّن - بقرار من الرئيس - لجان لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تتولى تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها:
- تكوين اللجان: تُكوَّن لجان لهذا الغرض بقرار من الرئيس، أي الرئيس التنفيذي للهيئة.
- ما يُحال إلى اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية شروط التسجيل، وكيفية تكوين اللجان، وطريقة عملها.
- المكافآت: تحدد مكافأة أعضاء اللجان بقرار من المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
ويلاحظ أن التسجيل يشمل أمرين: المصانع نفسها، ومنتجاتها. والنظام لم يذكر شروط التسجيل التفصيلية، بل تركها للائحة؛ فمن يريد معرفتها يرجع إليها. كما أن النص فصل بين صلاحيتين: تكوين اللجان للرئيس التنفيذي، وتحديد مكافآت أعضائها لمجلس إدارة الهيئة.
وتسبقها المادة 19 التي تمنع بيع المستحضرات المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها، وتليها المادة 21 التي تلزم المصانع المسجلة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
من يسجل الأدوية ومصانعها في السعودية؟
لجان تُكوَّن بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
أين أجد شروط تسجيل مصنع الأدوية؟
المادة تحيل شروط التسجيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
من يحدد مكافأة أعضاء لجان التسجيل؟
مجلس إدارة الهيئة بقرار منه.
مواد أخرى عن تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية
- المادة 17
تحظر المادة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.
- المادة 18
تحدد المادة مدة تسجيل المستحضر الصيدلاني أو العشبي بخمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألف ريال لكل تركيز أو صيغة أو عبوة.
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره (ألف) ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد.
- المادة 24
تجيز المادة للرئيس إلغاء تسجيل أي مصنع أو مستحضر وإيقاف تداوله بناءً على توصية لجنة التسجيل، وللهيئة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
للرئيس إصدار قرار بإلغاء تسجيل أيٍّ من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناءً على توصيةٍ من لجنة التسجيل الم
- المادة 28
تمنع المادة مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية من بدء إنتاجها بكميات تجارية قبل تسجيلها.
لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

