تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة السادسة عشرة

تلزم المادة كل من صرف أو باع مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بإبلاغ الهيئة فور علمه، وبإعادة الثمن للمشتري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

ماذا تفعل الصيدلية إذا باعت دواء منتهي الصلاحية؟

عليها إبلاغ الهيئة فور علمها بما بيع وكميته واسم المشتري وعنوانه، وإعادة الثمن للمشتري.

هل يحق لي استرجاع ثمن دواء مغشوش أو فاسد؟

المادة تلزم من صرف أو باع المستحضر المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو غير المسجل بإعادة الثمن للمشتري.

متى يجب إبلاغ الهيئة؟

فور العلم بأن المستحضر المصروف أو المبيع مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.

مواد أخرى عن الأدوية المغشوشة والفاسدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.