المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الرابعة والثلاثون
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن:
1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
3- صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته.
4- أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
5- استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعاية له، أو بالمخالفة لشروط التسجيل.
6- نقل أو خزن مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
7- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
8- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.
9- ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يُعد مخالفًا لأحكام النظام، وهو كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي، أو شرع في غشه.
- باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.
- صنع أو ركّب مستحضرًا بالمخالفة لشروط التسجيل أو لأي حكم من النظام ولائحته.
- أدخل إلى المملكة مستحضرًا غير مسجل أو مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية، أو حاول ذلك.
- استعمل معلومات غير حقيقية للترويج، على المستحضر أو في الدعاية له أو بالمخالفة لشروط التسجيل.
- نقل أو خزن مستحضرًا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
- أدخل عبوات أو أغلفة لمستحضر إلى المملكة بقصد الغش، أو حاول ذلك.
- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بقصد الغش.
- ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
ويلاحظ أن بعض الأفعال تكفي فيها المحاولة أو الشروع (الفقرات 1 و4 و7)، وأن الحيازة في الفقرة 2 مقيدة بـقصد الاتجار، وأن الفقرتين 7 و8 مقيدتان بـقصد الغش. والمغشوش والفاسد معرّفان في المادة 1.
وتأتي العقوبات في المادة 35؛ فهي تعاقب على هذه الأفعال بالغرامة أو الإغلاق أو إلغاء الترخيص، وتشدد العقوبة إلى السجن أو غرامة أعلى في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8).
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
ضُبط شخص في الرياض يخزن كميات من دواء منتهي الصلاحية بقصد بيعه. هذا الفعل يدخل في الفقرة (2) من المادة، لأنه حيازة بقصد الاتجار لمستحضر منتهي الصلاحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل حيازة دواء مغشوش مخالفة؟
تعد مخالفة إذا كانت الحيازة بقصد الاتجار، وكذلك بيعه أو صرفه.
هل محاولة إدخال دواء غير مسجل إلى المملكة مخالفة؟
نعم، الفقرة (4) تعد إدخال المستحضر غير المسجل أو المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو محاولة إدخاله مخالفة.
هل الإعلان الكاذب عن مستحضر عشبي مخالفة؟
نعم، استعمال معلومات غير حقيقية للترويج على المستحضر أو في الدعاية له مخالفة بنص الفقرة (5).
ما عقوبة هذه المخالفات؟
المادة 35 تحدد العقوبات، وتشددها في أفعال الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8).
مواد أخرى عن الأدوية المغشوشة والفاسدة
- المادة 16
تلزم المادة كل من صرف أو باع مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بإبلاغ الهيئة فور علمه، وبإعادة الثمن للمشتري.
على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما
- المادة 38
توجب المادة إحالة المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35 إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

