ساري آخر تعديل 6/8/1443هـ
نظام الحماية من الإيذاء السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، ضرورة الإبلاغ عن الإيذاء، جهات تلقي بلاغات الإيذاء، حالات الإفصاح عن المبلغ، المبلغ حسن النية، دور وزارة الشئون الاجتماعية في التعامل مع البلاغات، ما يجب أن تراعيه الوزارة، وصول الإيذاء إلى مرتبة الجريمة، العقوبات.
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 15/11/1434هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
تصفّح نظام الحماية من الإيذاء حسب الموضوع
مواد نظام الحماية من الإيذاء
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
- المادة 2تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
- المادة 3توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
- المادة 4تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
- المادة 5تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
- المادة 6تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
- المادة 7تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.عُدّلت م/72
- المادة 8تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
- المادة 9تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
- المادة 10تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
- المادة 11توجب المادة على الوزارة، إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- المادة 12تلزم المادة الوزارة بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وجهةَ الضبط بإحاطتها بما انتهت إليه، وتجيز متابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.عُدّلت م/72
- المادة 13تحدد المادة عقوبة جريمة الإيذاء بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها في العود.عُدّلت م/72
- المادة 14تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 15تلزم المادة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير الوقائية من الإيذاء، ومنها التوعية والإحصاءات والتدريب والإرشاد الأسري ودعم البحوث.
- المادة 16تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
- المادة 17تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.