المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الأولى
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام : نظام الحماية من الإيذاء .
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد معنى الكلمات المستخدمة في بقية مواد النظام. فـالوزارة هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزير وزيرها، واللائحة هي اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أهم تعريف فيها هو الإيذاء، ويقوم على عنصرين:
- الفعل: كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو حتى التهديد بذلك.
- العلاقة بين الطرفين: أن يرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزًا حدود ما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب علاقة تربطهما: أسرية، أو إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية.
فالنظام لا يتناول كل اعتداء بين أي شخصين، بل الإيذاء الذي يقع في إطار هذه العلاقات أو بتجاوز تلك الصلاحيات.
ويوسّع التعريف معنى إساءة المعاملة ليشمل الامتناع أو التقصير: فإذا امتنع شخص أو قصّر في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته، أو لمن يلزمه شرعًا أو نظامًا توفيرها له، عُدّ ذلك إساءة معاملة ولو لم يقع اعتداء مباشر.
ويرتبط هذا التعريف بالمادة 2 التي تبيّن أهداف النظام، ومنها ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. ومن يريد معرفة ما إذا كانت حالة معينة تدخل في هذا التعريف يحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
أب في جدة يمتنع عن توفير الطعام والعلاج لأبنائه الذين يعيشون معه رغم قدرته. هذا التقصير في توفير الحاجات الأساسية لأفراد أسرته يدخل في معنى إساءة المعاملة كما تعرّفها المادة، فهو من صور الإيذاء ولو لم يضربهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء
هل الإيذاء النفسي يدخل في نظام الحماية من الإيذاء؟
نعم، يشمل التعريف إساءة المعاملة النفسية إلى جانب الجسدية والجنسية، وكذلك التهديد بها.
هل يعتبر الإهمال أو عدم الإنفاق إيذاءً؟
نعم، يدخل في إساءة المعاملة امتناع الشخص أو تقصيره في توفير الحاجات الأساسية لأفراد أسرته أو لمن يلزمه شرعًا أو نظامًا توفيرها لهم.
هل يشمل النظام العمالة المنزلية أو المكفولين؟
يشمل التعريف الإيذاء الذي يقع بسبب علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، لا العلاقة الأسرية وحدها.
مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- المادة 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- المادة 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- المادة 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

