قانون

المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة السابعة

عُدّلت بموجب م/72

تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.

4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.

5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

6 - تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء

ماذا يحدث بعد تقديم بلاغ إيذاء؟

توثق الوزارة البلاغ وتقوّم الحالة، ثم تتخذ أيًّا من الإجراءات الواردة في المادة، كالرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء والإرشاد الأسري واستدعاء الأطراف وأخذ التعهدات.

هل يحق للمعنَّف استرجاع أوراقه الثبوتية؟

نعم، تنص الفقرة (6) على تمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية.

هل يمكن أن تحل حالة الإيذاء داخل الأسرة؟

توفر الوزارة التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي إذا قدرت إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.

هل يمكن إلزام المعتدي بعلاج نفسي؟

تعمل الوزارة على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة لهذه المادة تحمل الرقم (6) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتكون بالنص الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية".

النص الأصلي قبل التعديلات

تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.

4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.

5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

كل تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ←

مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.