قانون

المادة 6 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة السادسة

تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الحماية من الإيذاء

هل أعاقب إذا أبلغت عن إيذاء وتبين أنه غير صحيح؟

يُعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست حالة إيذاء وفقًا لأحكام النظام.

ما شرط إعفاء المبلغ من المسؤولية؟

أن يكون حسن النية، أي أبلغ معتقدًا وجود إيذاء.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.