قانون

المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الثامنة

تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء

هل يمكن إخراج المعتدي من البيت بدل الضحية؟

تنص المادة على نقل من تعرض للإيذاء أو نقل المعتدي، إذا لزم الأمر، إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.

متى تبلغ الوزارة الجهات الأمنية أو الحاكم الإداري؟

إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تهدد حياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته.

إلى متى تبقى الضحية في الإيواء؟

تنص المادة على أن النقل إلى مكان الإيواء المناسب يكون حتى زوال الخطر.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.