المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة العاشرة
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط لطريقة تعامل الوزارة مع أي حالة إيذاء، حتى لا تتحول المعالجة نفسها إلى ضرر جديد على الضحية. وعلى الوزارة أن تراعي ما يلي:
- طبيعة العنف: درجة العنف المستخدم، ونوعه، ومدى تكراره.
- عدم الإضرار بالضحية: ألا يترتب على أي وسيلة تُستخدم لمعالجة الحالة ضرر أشد على الضحية.
- حماية وضعها الأسري والمعيشي: ألا تؤثر المعالجة بالضرر على الوضع الأسري أو المعيشي للضحية.
- أولوية الإرشاد والوقاية: تُقدَّم الإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
فالأصل أن تبدأ الوزارة بالحلول الإرشادية والوقائية، لكن هذا الأصل ليس مطلقًا؛ إذ قد تقتضي الحالة، بحسب درجة العنف وتكراره، إجراءات أخرى. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 9 من جواز الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزم الأمر تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وما تنص عليه المادة 11 من إبلاغ جهة الضبط المختصة إذا رأت الوزارة أن الواقعة تشكل جريمة.
وتخاطب هذه المادة الوزارة، لكنها تفيد الضحية في فهم أن الإبلاغ لا يعني بالضرورة تفكك الأسرة. ومن يريد تقدير وضعه الخاص يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أبلغت زوجة في أبها عن إساءة لفظية متكررة من زوجها دون عنف جسدي. تراعي الوزارة نوع الإيذاء ودرجته، وتقدّم الإرشاد الأسري والإجراءات الوقائية، وتتجنب أي إجراء يضر بوضع الزوجة الأسري أو المعيشي، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء
هل تبدأ الوزارة بالإرشاد قبل الإجراءات الأخرى؟
نعم، تعطي الوزارة الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
ما الذي تراعيه الوزارة عند التعامل مع حالة إيذاء؟
درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا تؤدي المعالجة إلى ضرر أشد على الضحية أو تضر بوضعها الأسري أو المعيشي.
هل يؤدي البلاغ إلى الإضرار بأسرة الضحية؟
تلزم المادة الوزارة بألا يترتب على وسائل المعالجة ضرر على الوضع الأسري أو المعيشي للضحية.
مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
- المادة 8
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صح
- المادة 9
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

