قانون

الإبلاغ عن الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء السعودي

وجوب الإبلاغ الفوري على كل من يطلع على حالة إيذاء، والتزام الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة، وتلقي الوزارة والشرطة للبلاغات، وسرية هوية المبلغ والمعلومات، والمساءلة التأديبية لمخالفي أحكام الإبلاغ، وإعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام الحماية من الإيذاء