قانون

المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الخامسة

تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.

2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء

هل يعرف المعتدي من بلغ عنه؟

لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.

ما جزاء الموظف الذي لا يلتزم بأحكام الإبلاغ عن الإيذاء؟

يُساءل تأديبيًا وفقًا للإجراءات المقررة نظامًا، سواء كان موظفًا عامًا مدنيًا أو عسكريًا أو عاملًا في القطاع الأهلي.

هل يجب على موظفي الوزارة كتمان معلومات حالات الإيذاء؟

نعم، يلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء بالمحافظة على سريتها.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.