المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الخامسة
تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين يتعلقان بالإبلاغ عن الإيذاء:
أولًا: السرية
- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا في حالتين: إذا رضي المبلغ بذلك، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. والمادة لا تذكر هذه الحالات، بل تحيل فيها إلى اللوائح.
- يلتزم موظفو الوزارة، وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.
والغرض من ذلك تشجيع الناس على الإبلاغ دون خوف من انكشاف أمرهم أمام المعتدي، وحماية خصوصية الضحايا.
ثانيًا: المساءلة التأديبية
كل موظف عام، مدني أو عسكري، وكل عامل في القطاع الأهلي يخالف أيًّا من أحكام الإبلاغ الواردة في هذا النظام، يُساءل تأديبيًا وفقًا للإجراءات المقررة نظامًا. ومن هذه الأحكام ما ورد في المادة 3 من التزام الموظف والعامل بإحاطة جهة عمله بحالة الإيذاء التي اطلع عليها بحكم عمله. ولا تحدد المادة نوع الجزاء التأديبي، بل تحيل إلى الإجراءات المقررة نظامًا.
وتأتي المادة 6 لتحمي المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست إيذاءً. ومن تعرض للمساءلة أو تضرر من إفشاء هويته يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الإدارية أو الجزائية.
مثال عملي
جار في مكة أبلغ عن تعنيف طفل في المنزل المجاور. لا يجوز للوزارة أن تكشف لأسرة الطفل اسم الجار إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وعلى الموظفين الذين اطلعوا على البلاغ الحفاظ على سرية معلوماته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء
هل يعرف المعتدي من بلغ عنه؟
لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.
ما جزاء الموظف الذي لا يلتزم بأحكام الإبلاغ عن الإيذاء؟
يُساءل تأديبيًا وفقًا للإجراءات المقررة نظامًا، سواء كان موظفًا عامًا مدنيًا أو عسكريًا أو عاملًا في القطاع الأهلي.
هل يجب على موظفي الوزارة كتمان معلومات حالات الإيذاء؟
نعم، يلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء بالمحافظة على سريتها.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء
- المادة 3
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل
- المادة 4
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أ
- المادة 6
تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

