المادة 12 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الثانية عشرة
تلزم المادة الوزارة بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وجهةَ الضبط بإحاطتها بما انتهت إليه، وتجيز متابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دور الوزارة بعد إحالة قضية الإيذاء إلى جهة الضبط. والإحالة نفسها تقررها المادة الحادية عشرة: إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
أولًا: المتابعة أثناء الإجراءات (الفقرة 1)
- مع مراعاة أحكام نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي أحالتها إلى جهة الضبط.
- على جهة الضبط أن تحيط الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية على حدة.
- إذا كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر الوزارة في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
ثانيًا: المتابعة بعد الحكم (الفقرة 2)
تتولى الوزارة، عند الحاجة، متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. فالمتابعة هنا مرتبطة بالحاجة، والنص يحدد حدها الأدنى دون حد أعلى.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالعقوبات: تحدد المادة الثالثة عشرة عقوبة الإيذاء، وهي السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال أو إحداهما، وتشدد إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50,000 إلى 300,000 ريال في حالات منها أن يكون المجني عليه من ذوي الإعاقة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ولمن يتابع قضية إيذاء بعد إحالتها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تلقت الوزارة بلاغًا عن إيذاء شاب من ذوي الإعاقة في الرياض من أحد أقاربه، ورأت أن الواقعة تشكل جريمة فأحالتها إلى جهة الضبط. تتابع الوزارة القضية، وعلى جهة الضبط إحاطتها بما انتهت إليه، ولأن المجني عليه من ذوي الإعاقة تستمر المتابعة حتى صدور الحكم. وإذا دعت الحاجة، تتابع الوزارة حالته بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الحماية من الإيذاء
هل تتابع الوزارة قضية الإيذاء بعد إحالتها للشرطة؟
نعم، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وعلى جهة الضبط إحاطتها بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية.
ما مدة متابعة حالة الإيذاء بعد الحكم؟
تتولى الوزارة عند الحاجة متابعة الحالة بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
هل يختلف الحكم إذا كان المعنف من ذوي الإعاقة؟
نعم، تستمر الوزارة في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر تعديل على هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر".
النص الأصلي قبل التعديلات
تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إحالة قضايا الإيذاء ومتابعتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

