قانون

المادة 12 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الثانية عشرة

عُدّلت بموجب م/72

تلزم المادة الوزارة بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وجهةَ الضبط بإحاطتها بما انتهت إليه، وتجيز متابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.

2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الحماية من الإيذاء

هل تتابع الوزارة قضية الإيذاء بعد إحالتها للشرطة؟

نعم، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وعلى جهة الضبط إحاطتها بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية.

ما مدة متابعة حالة الإيذاء بعد الحكم؟

تتولى الوزارة عند الحاجة متابعة الحالة بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

هل يختلف الحكم إذا كان المعنف من ذوي الإعاقة؟

نعم، تستمر الوزارة في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر تعديل على هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.

    2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر".

النص الأصلي قبل التعديلات

تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.

كل تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إحالة قضايا الإيذاء ومتابعتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.