قانون

عقوبة الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء السعودي

السجن من شهر إلى سنة والغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال أو إحداهما مع جواز العقوبة البديلة، وتشديدها إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسين ألفًا إلى ثلاثمائة ألف ريال إذا كانت الضحية من ذوي الإعاقة أو أحد الوالدين أو تجاوز الستين أو حاملًا سقط جنينها أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة أو ممن يطبقون النظام أو باستخدام سلاح أو بتعدد الأفعال، ومضاعفة العقوبة عند العود، ومعاقبة المحرض والمتفق والمساعد.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الحماية من الإيذاء