المادة 9 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة التاسعة
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
قد تحتاج الوزارة أحيانًا إلى التحرك بسرعة أو إلى دخول المكان الذي وقع فيه الإيذاء، كالمنزل، وهو أمر لا تستطيع القيام به وحدها. لذلك تقرر هذه المادة ما يلي:
- متى؟ إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء.
- ماذا تفعل الوزارة؟ لها أن تستعين بالجهات الأمنية المختصة.
- ما واجب الجهات الأمنية؟ عليها الاستجابة الفورية للطلب، وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
فالاستعانة جوازية للوزارة بحسب تقديرها للحالة، أما الاستجابة فواجبة على الجهات الأمنية متى طُلبت، مع مراعاة طبيعة الحالة وخطورتها في طريقة الاستجابة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي تتناول الحالات الخطرة التي تهدد حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها، وما يلزم فيها من إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء. كما تليها المادة 10 التي توجب على الوزارة مراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره عند التعامل مع الحالة.
ومن يحتاج إلى فهم الإجراءات في حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقت الوزارة بلاغًا عن طفل في المدينة المنورة محبوس في غرفة ويُضرب، وأسرته ترفض فتح الباب لموظفي الوزارة. لأن الحالة تستلزم الدخول إلى المكان والتدخل العاجل، للوزارة أن تستعين بالجهات الأمنية، وعليها الاستجابة فورًا وفق خطورة الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الحماية من الإيذاء
هل يحق للشؤون الاجتماعية دخول المنزل في حالات الإيذاء؟
إذا استلزم التعامل مع الحالة الدخول إلى مكان واقعة الإيذاء، فللوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعليها الاستجابة الفورية.
هل الجهات الأمنية ملزمة بمساعدة الوزارة؟
نعم، على الجهات الأمنية الاستجابة الفورية لطلب الوزارة وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
- المادة 8
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صح
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

