قانون

المادة 9 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة التاسعة

تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الحماية من الإيذاء

هل يحق للشؤون الاجتماعية دخول المنزل في حالات الإيذاء؟

إذا استلزم التعامل مع الحالة الدخول إلى مكان واقعة الإيذاء، فللوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعليها الاستجابة الفورية.

هل الجهات الأمنية ملزمة بمساعدة الوزارة؟

نعم، على الجهات الأمنية الاستجابة الفورية لطلب الوزارة وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.

مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.