قانون

المادة 14 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الرابعة عشرة

تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حقٍّ أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الحماية من الإيذاء

هل يلغي نظام الحماية من الإيذاء حقوقًا في أنظمة أخرى؟

لا، لا تخل أحكامه بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

هل تبقى التزامات الجهات الأخرى قائمة في حالات الإيذاء؟

نعم، لا تؤثر أحكام هذا النظام وإجراءاته على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.

مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.