المادة 14 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حقٍّ أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة النظام بغيره من الأنظمة والجهات، وتتضمن حكمين:
- بقاء التزامات الجهات الأخرى: الأحكام والإجراءات الواردة في هذا النظام لا تؤثر على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كلٌّ بحسب اختصاصه. فوجود دور للوزارة في حالات الإيذاء لا يُعفي أي جهة أخرى من واجباتها الأصلية.
- الأخذ بالحماية الأفضل: لا تخل أحكام هذا النظام وإجراءاته بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
ومعنى الحكم الثاني أن هذا النظام يمثل حدًّا أدنى للحماية لا حدًّا أعلى؛ فإذا وُجد في نظام آخر أو في اتفاقية دولية انضمت إليها المملكة حق يوفر حماية أفضل لمن يتعرض للإيذاء، فلا يُحتج بهذا النظام لإنقاص ذلك الحق. والمادة لا تسمي هذه الأنظمة أو الاتفاقيات، فتحديد ما ينطبق منها يكون بحسب الحالة.
ومما يتسق مع هذا الحكم أن المادة 13 تبدأ بعبارة «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا»، فالنظام لا يحول دون تطبيق الأحكام الأشد أو الأفضل في غيره.
ومن يريد معرفة الحماية التي توفرها له أنظمة أخرى في حالته يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الحماية من الإيذاء
هل يلغي نظام الحماية من الإيذاء حقوقًا في أنظمة أخرى؟
لا، لا تخل أحكامه بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
هل تبقى التزامات الجهات الأخرى قائمة في حالات الإيذاء؟
نعم، لا تؤثر أحكام هذا النظام وإجراءاته على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- المادة 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- المادة 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

