قانون

المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة الثانية

تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.

2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.

3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.

4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.

5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء

ما أهداف نظام الحماية من الإيذاء؟

حماية الناس من الإيذاء بأنواعه، وتقديم المساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه.

هل يوفر النظام إيواءً لمن تعرض للإيذاء؟

من أهداف النظام العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء.

مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.