قانون

المادة 16 من نظام الحماية من الإيذاء

المادة السادسة عشرة

تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.

المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الحماية من الإيذاء

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟

يصدرها الوزير، وهو وزير الشؤون الاجتماعية بحسب تعريفات النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ سريان النظام، الذي يكون بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.