Capital Market Authority and Its Powers in the Saudi Capital Market Law
هيئة السوق المالية وصلاحياتها — نظام السوق المالية
Establishing the Capital Market Authority, linked to the Prime Minister; its tasks of regulating the market, protecting investors and issuing regulations; its board, meetings and its chair's powers; members' and staff's disclosure of their securities and the ban on working elsewhere; and its resources, budget, annual report and confidentiality of information.
17 articles
- Article 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل. ب -…
- Article 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه. ب - مدة العضوية في…
- Article 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب على من يكون وكيلًا عن الهيئة أن…
- Article 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
- Article 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن…
- Article 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ج - الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.
- Article 12
تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس، أو لأي موظف في الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.
- Article 14
تقرر المادة ميزانية سنوية مستقلة للهيئة تقدم لوزير المالية، وتحويل فائض مواردها إلى وزارة المالية، مع احتياطي عام يعادل ضعف نفقات السنة السابقة.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، أو المحصلة وفقًا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من…
- Article 15
تعد المادة الأموال المستحقة لهيئة السوق المالية على الغير أموالًا عامة تعامل معاملة ديون الخزانة العامة وتحصل بإجراءات تحصيلها.
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
- Article 16
توجب المادة على رئيس مجلس هيئة السوق المالية رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن أعمالها ومركزها المالي خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًّا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
- Article 17
تعد المادة كل معلومة غير معلنة تحصل عليها هيئة السوق المالية سرية، وتجيز للهيئة الإفصاح عن جزء منها بقدر ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
- Article 18
تلزم المادة الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد هيئة السوق المالية بما تطلبه من وثائق ومعلومات لأغراض القيام بواجباتها وفق النظام.
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام.
- Article 19
تحيل المادة إلى اللوائح الداخلية للهيئة تحديد قواعد شؤونها الإدارية والمالية وشؤون موظفيها، ومنها السلوك المهني وتطوير العمل ورفع أداء الموظفين.
تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقًا لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ورفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة. ب - لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية…
- Article 51
تلزم المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل المتعلقة بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
- Article 53
تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعمليات عرض الأسهم المقيد. ب…
- Article 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.