Article 53 of the Saudi Capital Market Law
المادة 53 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي :
أ - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعمليات عرض الأسهم المقيد.
ب - تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعرض الأسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها.
ج - بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الأسهم.
د - فرض أي شروط أو متطلبات على الشركة التي تكون أسهمها موضعا أو هدفا لشراء مقيد للأسهم ، أو عرض مقيد للأسهم فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض المقيدين أو وجهة نظرها بشأنه.
هـ - أي قواعد أخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للأسهم، أو عمليات العرض المقيد للأسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن كلفت المادة 52 الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأسهم والعرض المقيد للأسهم، وعرّفتهما ببلوغ نسبة 10% أو أكثر من الأسهم المدرجة ذات حق التصويت، تأتي هذه المادة لتوضح ما تشمله هذه الصلاحية. وتنص صراحة على أن ما تذكره ليس على سبيل الحصر. وتشمل:
- تعديل النسب المنصوص عليها في المادة 52، وإقرار استثناءات من تعريف الشراء المقيد والعرض المقيد.
- تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بهذه العمليات في السوق، وشكلها وكيفيتها.
- بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم.
- فرض شروط أو متطلبات على الشركة المستهدفة، أي التي تكون أسهمها موضوعًا أو هدفًا لشراء مقيد أو عرض مقيد، فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض أو وجهة نظرها بشأنه.
- أي قواعد أخرى تتعلق بهذه العمليات بحسب ما تقتضيه متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
وأهمية هذه المادة عمليًّا أن نسبة 10% الواردة في المادة 52 قابلة للتعديل بقواعد الهيئة، وأن تفاصيل الإعلان والإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة لا توجد في النظام نفسه، بل في القواعد التي تصدرها الهيئة. فمن يشتري حصة مؤثرة أو يقدم عرضًا، وكذلك مجلس إدارة الشركة المستهدفة، عليهم الرجوع إلى تلك القواعد. ويُنصح في هذه العمليات باستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Takeovers and Share Purchase Offers
- Article 52
تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي : أ - ا
- Article 54
تجيز المادة لمجلس الهيئة خلال ستين يومًا أن يأمر من بلغت ملكيته 50% أو أكثر من فئة أسهم بشراء مقيد أو عرض مقيد بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة.
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (5
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

