Securities and Their Definitions in the Saudi Capital Market Law
الأوراق المالية وتعريفاتها — نظام السوق المالية
Definitions of the terms in the Law; what counts as securities, such as shares, debt instruments and investment fund units, and what does not, such as checks, bills of exchange and insurance policies; repeal of conflicting provisions; and issuing the implementing regulations and the Law's effective date.
5 articles
- Article 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة. ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د - أي أدوات تمثل حقوق…
- Article 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين.
- Article 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- Article 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.